هل يجوز نسبة الطفل لأبيه في الزواج العرفي مع عدم استيفاء شروط الزواج الصحيح؟ وهل يجوز لابن الزنا الزواج من بنت الزاني الشرعية من زوجة أخرى؟
الزواج العرفي إذا استوفى الشروط الشرعية عدا التسجيل فهو صحيح، أما إن نُقِصَ منه الولي فهو باطل عند الجمهور، ويصح عند أبي حنيفة إذا كانت المرأة رشيدة. الولد ينسب للأب في أي نكاح يعتقد الزوج حليته، حتى لو كان النكاح باطلاً، فـ "الولد للفراش". ولد الزنا لا يجوز له الزواج من بنات أبيه الزاني، وإن كان لا ينسب إليه شرعاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66225