العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر ربا أن يتم الاتفاق على مبادلة ذهب بذهب، أو قمح بقمح، أو ذهب بفضة، أو بيع سيارة بالذهب، مع تأجيل التقابض إلى وقت لاحق لعدم توفر السلع وقت الاتفاق، بالرغم من أن ابن عثيمين أفتى بعدم جواز التفرق قبل التقابض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"؟ وإذا كان ذلك محرمًا، فما الواجب فعله؟ وهل لا يجوز الاتفاق إلا عند توفر السلع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الاتفاق المذكور على وجه الإلزام فلا يجوز؛ لأنه بمثابة المصارفة مع تأجيل التقابض، وهذا لا يجوز في بيع الأصناف الربوية التي يشترط فيها الحلول والتقابض. أما إن كان الاتفاق على سبيل المواعدة غير الملزمة، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من أجاز، ومنهم من منع أو كره. تجنب هذه المواعدة خروجًا من خلاف الفقهاء، وإذا تم ما ليس ملزمًا، فنرجو ألا يكون فيه حرج. أما بيع السيارة بالذهب فلا يشترط فيه التقابض؛ لأن السيارة ليست من الأصناف الربوية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159707
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي