العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز المتاجرة بالذهب والعملات في الأسواق العالمية والإلكترونية، بعد أن أصبح سعرها متقلباً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأساسي في جواز بيع الذهب بالفضة أو العملات أو بيع العملات المختلفة بعضها ببعض هو حصول التقابض في مجلس العقد، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح". والنساء هو التأخير. وقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال: يدا بيد فقال: هكذا سمعت". ويكون القبض بتسليم كل متعاقد ما للآخر يداً بيد أو في حسابه المصرفي. وإذا كانا متباعدين، فالقبض يكون بتوكيل كل منهما من يقوم مقامه في التسليم. وإن اختل شرط التقابض وقع المتعاقدان في ربا النسيئة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73371
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي