ما حكم بيع وشراء الذهب والفضة إلكترونيًّا عبر تطبيق يودع فيه الذهب أو الفضة في حساب العميل، مع إمكانية استلامه لاحقًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط في بيع الذهب بالنقد التقابض الحقيقي أو الحكمي في مجلس العقد، ولا حرج في المعاملات إذا تحقق ذلك، ويكفي قبض الوكيل للذهب أو النقود. ويجب في بيع الذهب بالذهب، أو الفضة، أو النقود، أن يتحقق قبض البدلين في مجلس العقد، ولا يختلف الحكم باختلاف عيار الذهب أو قدمه. لا يجوز أن يكون عقد بيع الذهب معلقًا على أمر، ولا مضافًا للمستقبل، ولا يصح فيه خيار الشرط، ولا تجوز عقود بيع الذهب التي يتأجل فيها البدلان. يشترط لبيع سبائك الذهب بالنقود قبض البدلين في مجلس العقد، ويتحقق القبض الحكمي بتعيين السبيكة وتمكين المشتري من التصرف بها، أو بقبض شهادة تمثل ملك سبيكة معينة ومميزة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180471
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180471
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي