كيف تُحسب زكاة السيارات المعدة للبيع والتأجير، وكذلك السيارات الشخصية المتقلبة بين الاستخدام والبيع، علماً بأن الزكاة لم تُخرج منذ عام 2009، وكيف يمكن إخراجها عن السنوات الماضية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السيارات التي اشتريتها بنية الاتجار تعتبر عروض تجارة وتجب فيها الزكاة بتقييم قيمتها كل سنة، ويضاف إليها ما تملكه من أموال أخرى عند حولان الحول، وتخرج ربع العشر (2.5%) عن كل سنة إذا بلغ المجموع النصاب. أما السيارات المعدة للتأجير فقط دون نية الاتجار، فتجب الزكاة في دخلها إذا حال عليه الحول وهو بالغ النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة). لا تجب الزكاة في السيارة إذا لم تشترَ بنية التجارة، حتى لو بيعت لاحقًا. تخصم الأقساط البنكية من قيمة السيارات المزكاة، ويزكى ما بقي إذا بلغ النصاب. تأخير إخراج الزكاة دون عذر يعد ذنبًا يتطلب التوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139175
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139175
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي