هل تحسب طلقة إذا تلفظت بلفظ الطلاق "اذهبي أنت طالق" قاصدًا زوجتي، وكنت منفردًا وظانًا أن الطلاق لا يقع بهذه الطريقة؟
تلفظ العاقل غير المكره بالطلاق يوقعه، سواء نواه أم لم ينوه، وليس شرطًا حضور الزوجة أو غيرها. فإذا تلفظ به منفردًا يقع الطلاق، وله مراجعة زوجته في العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67144