هل الأحقية في شراء دكان متنازع عليه، إما لِوَارِثِ الرَّجُلِ الأَوَّلِ الَّذِي يَمْلِكُ بَقِيَّةَ الْبَيْتِ وَيُرِيدُ ضَمَّهُ، أَو لِلبِنْتِ الَّتِي كَانَتْ تَنْتَفِعُ بِهِ وَتُمَارِسُ فِيهِ التِّجَارَةَ، مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهَا تَمْلِكُ مَحَلاتٍ أُخْرَى، وهل ينطبق على هذه الحالة حديث: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ"؟
لا حرج على الورثة في التراضي على قسمة العقار ولا يلزم توثيقه. البنت أحق بالدكان لأنها شريكة وتريد شراءه، ولا يجوز لأختيها بيع نصيبهما فيه لغيرها؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به". أما الجار غير الشريك فله حق الشفعة على الدخيل الذي ليس بجار مثله. فالشفعة هنا للبنت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144390