العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مطالبة البنات بحصتهن من المزرعة التي وهبها الأب للأبناء الذكور حال حياته، ووهب لهن بيتا آخر مقابل ذلك، علمًا أن البنات قد ساهمن في شراء ذلك البيت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قسم الجد أملاكه بين أولاده هبة، فيجب العدل فيها بإعطاء الذكر ضعف الأنثى. وإن كان هناك تفضيل لم ترض به البنات، وجب تعديل القسمة إن كان الأب واعيًا. وإذا مات الجد ولم يعدل، وجب على الورثة العدل في القسمة، ولا يحل لمن فُضّل أن يأخذ الفضل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19514
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي