هل تجوز الهبة التي قدمها الأب لأبنائه الذكور فقط، وهي أرض فضاء بالتساوي لبناء منازل عليها، مع وجود سبع أخوات متزوجات؟ وإذا كانت لا تجوز، فماذا يعطي والدنا للبنات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح وجوب العدل بين الأولاد في العطايا والهبات بأن يعطى مثل الأنثى. وإذا وهب الأب قطعة أرض لأولاده الذكور، فعليه أن يهب البنات مثلهم، أو يسترد ما وهبه للذكور. قال ابن قدامة: "فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر."
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113923
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113923
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي