العودة إلى البحث

هل تجوز الهبة التي قدمها الأب لأبنائه الذكور فقط، وهي أرض فضاء بالتساوي لبناء منازل عليها، مع وجود سبع أخوات متزوجات؟ وإذا كانت لا تجوز، فماذا يعطي والدنا للبنات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الراجح وجوب العدل بين الأولاد في العطايا والهبات بأن يعطى الذكر مثل الأنثى. وإذا وهب الأب قطعة أرض لأولاده الذكور، فعليه أن يهب البنات مثلهم، أو يسترد ما وهبه للذكور. قال ابن قدامة: "فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر."

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي