ما حكم المال المتروك أمانة لابنة أخي المتوفى، وهل يجوز للوصي التصرف بجزء منه لإعطائه لعمة الابنة، مع العلم أن المتوفى أوصى بتنمية المال لمساعدة ابنته في حياتها غير المستقرة، وأن الابنة لم تأخذ منه سوى الأرباح السنوية؟
إذا كانت ابنة الخال بالغة راشدة، وتصرفت في مالها بإرادتها ولم يكن عليها دين، فإن هبتها لعمتها صحيحة ونافذة، وهي من أعمال البر وصلة الرحم. وللمرأة الرشيدة الحق في التصرف الكامل بمالها، حتى لو زادت هبتها على الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تصدقن يا معشر النساء".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68689