هل يجوز للمرأة طلب الطلاق عن طريق القاضي دون علم زوجها المقيم في بلد آخر، وهل يحفظ ذلك حقها في مؤخر الصداق، خصوصاً مع إهمال الزوج وامتناع أهله عن إعطائها بقية المهر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحياة الزوجية مبنية على المودة والرحمة والتغاضي، ولكل من الزوجين حقوق وواجبات مترتبة على عقد النكاح يجب الوفاء بها. وفي حال الشقاق، يتبع الزوجان الخطوات الشرعية: للرجل الوعظ ثم الهجر ثم الضرب، وللمرأة إذا خافت نشوز زوجها المصالحة. وإذا تأزمت الأمور يبعث حكمان من أهلهما. ويجب على الزوج الوفاء بالمهر كاملاً، وعلى الزوجة إنظاره إذا كان معسراً. كما يجب على الزوج الإنفاق على زوجته ما لم تكن ناشزاً، فذهاب الزوجة لبيت أهلها بدون إذن الزوج يعد نشوزاً يسقط نفقتها. وللزوجة حق طلب الفراق عند الضرر، أما إن كان بدون سبب مقبول فلا يجوز. وفي حال رفض الزوج الطلاق عند تضرر الزوجة، فلها رفع الأمر للقاضي الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47429
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47429
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي