العودة إلى البحث
السؤال

ما مقدار الكفارة الواجب إخراجها عن شهر رمضان كاملًا لزوجة الأخ الحامل التي ستلد فيه، علمًا بأنها لن تستطيع قضاء الأيام بعد الولادة لضعفها الصحي، وهل يجوز إخراجها نقدًا بدل الحبوب، وهل يمكن إخراجها لشخص واحد أم يجب توزيعها على شخصين لضمان ثلاثين وجبة إفطار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على الحامل التي أفطرت في رمضان أن تقضي الأيام التي أفطرتها خلال العام، ولا يسقط عنها القضاء إلا بعجز مستمر. إذا أفطرت خوفاً على جنينها، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، ويكون الإطعام طعاماً لا نقوداً، ويجوز نقداً إذا كان أنفع للفقراء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي