هل تجب الزكاة على مبلغ 200 ألف جنيه وقد حال عليه الحول، في حين أن عليّ ديونًا للعقارات تبلغ 350 ألف جنيه، وهل تخصم هذه الديون من المبلغ المزكى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في خصم من ، ألا يخصم، وهو قول الشافعي الجديد واختيار ابن باز وابن عثيمين.
وعلى القول بخصم الدين (وهو المرجح في الموقع): إن كان لديك أموال زائدة عن حاجتك (كعقارات)، فاجعلها في مقابل الدين، وزكِّ كامل المبلغ ولا تخصم قيمة الدين. وإن لم يكن لديك مال زائد، فاخصم قيمة الدين المتبقي وزكِّ ما بقي منه إن لم ينقص عن .
وهل يخصم الدين كله أم القسط المستحق فقط؟ الأحوط خصم القسط فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155177
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155177
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي