العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تساهل المرأة في حجابها عند خروجها إلى الشرفة أو السطح أو مدخل بيتها، أو عند صعود السلم ونزوله، مع علمها بإمكانية رؤية الرجال لها، أو عند خروجها المتعجل مما يؤدي إلى عدم إحكام حجابها وظهور شيء من عورتها، وما حكم تكرار ذلك منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المرأة ستر جسدها باللباس الشرعي الواسع غير الشفاف، سواء داخل المنزل في الأماكن المكشوفة أو خارجه، ومن تخالف ذلك تتكرر منها الغفلة عن أحكام الشرع وتكون آثمة. وعلى من يطلع على ذلك من وليها نصحها وتخويفها بالله، فإن لم تتب فليلزمها وليها باللباب الشرعي ويمنعها من الخروج؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ". وليس للستر الشرعي لباس محدد ما دام يحقق الستر، وهناك خلاف بين الفقهاء حول وجوب تغطية الوجه والكفين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163330
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي