هل يجوز للشريك الأول الرجوع على الشريك الثاني وطلب إعادة النظر في التوزيع الذي تم بينهما بموجب اتفاق مبدئي لفض الشراكة، وهل ينطبق على هذه الحالة قاعدة "البيعان بالخيار ما لم يفترقا"؟ وما الحكم في حال موافقة الشريك الثاني على إعادة النظر ثم وفاته ورفض الورثة ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تراضى الشريكان على تقسيم بينهما، واختار كل منهما جزءًا وتفرقا على ذلك، فلا تنقض القسمة لدعوى الغبن فيها، لأنها بمثابة بيع. ولا يؤثر في القسمة كون بعض ما اختاره أحد الشريكين يتضمن ديونًا، لأنها جزء من موجودات مختلطة، مثل بيع نصيب الوارث في . وإذا تراضى الشريكان على رد القسمة وأبرما قسمة ثانية وتفارقا عليها، فليس للورثة الرجوع عنها. أما إذا كان ما حصل من الشريك الثاني مجرد وعد النظر في القسمة الأولى ومات الشريك قبل إنجاز الوعد، فللورثة تنفيذ هذا الوعد أو عدمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130238
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130238
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي