هل يجب إعطاء زكاة المال لشخص واحد أو لعدة أشخاص، وهل يجوز إخراجها لنفس الشخص في كل عام؟
مصارف الزكاة ثمانية أصناف كما جاء في الآية: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
يجوز صرف الزكاة لصنف واحد أو لشخص واحد من صنف واحد.
أما مقدار ما يعطى الشخص:
- المالكية والحنابلة: يعطى الفقير والمسكين كفايتهما ومن يعولون لمدة سنة.
- الشافعية: يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام.
- أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز له الزيادة على مائتي درهم، وإن كان له من يعول، جاز أن يأخذ لكل واحد منهم مقدار هذا النصاب.
ويجوز إخراج الزكاة لنفس الشخص كل عام ما دام من أهل الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52060
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52060
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي