العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب توزيع أموال الزكاة بالتساوي على مصارفها الثمانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى العلماء (مالك وأبو حنيفة وأحمد) جواز صرف لصنف واحد أو أكثر حسب والمصلحة، مستدلين بحديث معاذ رضي الله عنه. أما الشافعي، فيرى وجوب تعميمها على ، مستدلاً بحديث تقسيم الصدقات ثمانية أجزاء.

يرى الجمهور أنه من الأفضل تقديم الأشد حاجة، وأن كل صنف يعطى بقدر حاجته. واختلفوا في مقدار ما يعطى للمسكين الواحد؛ فمالك والشافعي لم يحددوا، وكره أبو حنيفة أن يعطى مقدار نصاب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35804
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي