العودة إلى البحث
السؤال

هل تلزم التسوية بين مصارف الزكاة في المذهب الشافعي، أم يجوز الزيادة أو النقصان لأحدها عن الآخر، مع جواز التوزيع على أقل من ثمانية مصارف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى الشافعية وجوب استيعاب الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة، بحيث يعطى لكل صنف ثمن الزكاة، وإن نُقِصَ صنفٌ ما؛ وُزِّعَ نصيبه على الأصناف الموجودة. ولا تجب عندهم التسوية بين أفراد الصنف الواحد، بل تستحب. أما الراجح؛ فهو أن استيعاب الأصناف الثمانية ليس بواجب، وإنما الواجب دفع الزكاة لمن يستحقها، سواء عمّت الأصناف الثمانية أم لا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102404
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي