العودة إلى البحث

ما حكم دفع الزكاة إلى الجمعيات التي تعين على الزواج، وهل يجوز تقسيم مال الزكاة إلى حصص نقدية غير متساوية وتوزيعها في مصارف الزكاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

العاجز عن تكاليف الزواج يجوز أن يُعطى من الزكاة، بشرط تمليك الزكاة للفقير.

فإذا كانت الجمعيات ستسلم مال الزكاة للفقير ليتزوج منه، جاز دفع الزكاة لتلك الجمعيات، ويجوز توزيع الزكاة على مستحقيها من الأصناف الثمانية بحصص متساوية أو متفاوتة أو إعطائها لصنف واحد حسب الحاجة والمصلحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي