هل يجوز للمسلم الذي يعاني من ظروف معيشية صعبة أن يسكن مع عمته المتزوجة من نصراني في بيته، علمًا بأنه لا يستطيع فتح بيت مستقل، وهل يصح شرعًا أن يعتبر نفسه ابنًا بالتبني لوالديه بالتبني؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
التبني المحرم هو نسبة شخصٍ إلى المتبنِّي بحيث يأخذ حكم ولده في المحرمية والإرث، أما الكفالة والرعاية دون إلحاق بالنسب فلا حرج فيها. لا يجوز للمسلمة الزواج من كافر لقوله تعالى: (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) و(فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ). يجب على أخت المتبنِّي فسخ زواجها من النصراني، والعيش معها في وجود زوجها لا يجوز لكونه منكراً. ينبغي البحث عن عمل مباح والكسب منه، فـ "لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلاً فيسأله أعطاه أو منعه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29128