العودة إلى البحث
السؤال

هل أزواج بنات زوج المرأة، محرَّمون عليها حرمة مؤبدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يُحرم أزواج بنات الرجل على زوجته الأخرى حرمة مؤبدة أو مؤقتة، لعدم ذكرهم ضمن المحرمات في آية سورة النساء (الآية 23). وقد ذكر القرطبي أن الآية حرمت سبعاً من النسب وستاً من الرضاع والصهر، وألحقت المتواترة الجمع بين المرأة وعمتها. إلا إذا كان لأحد أزواج هؤلاء البنات سبب رضاعة مع زوجة الأب، كأن تكون أمه أو أخته من الرضاعة، فإنها تحرم عليه حرمة مؤبدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
46179
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي