ما حكم العمل كوسيط بين رجال أعمال وشركة نفطية، في ظل نظام يفرض فيه مندوبو المشتريات رشوة للحصول على العروض، مع العلم أن الوسيط ليس له تأثير على اتخاذ القرارات؟
يجوز العمل كوسيط بين رجال الأعمال والشركة بأجرة مقطوعة أو نسبة متفق عليها، بشرط ألا تكون السلع والمشاريع محرمة شرعًا، وأن لا يكون للوسيط تأثير على قرار الشراء أو التعامل بصفته موظفًا في إدارة المشتريات. أما إذا كان عمله هو التفاوض أو له تأثير على اتخاذ القرار، فلا يجوز له أخذ عمولة من غير جهة عمله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ: هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا؟" وعليه، فإن جواز العمل وسيطًا يعتمد على عدم وجود تضارب في المصالح أو استغلال للوظيفة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/24718