هل يجوز الزواج من امرأة مطلقة شرعياً دون توثيق طلاقها، مع العلم أن الأوراق الرسمية ستثبت أنها بكر لعدم وجود وثيقة طلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: التوثيق ليس بشرط في إذا توفرت أركانهما.
ثانيًا: إذا كانت المرأة لا تزال متزوجة ولم تُطلَّق شرعًا، فلا تجوز خطبتها أو إفسادها على زوجها. أما إذا طُلِّقت وانقضت عدتها، فيجوز الزواج منها.
ثالثًا: إثبات البكارة كذب، والأصل فيه الحرمة. يمكن تجنب الكذب بعدة طرق، منها إجراء العقد بدون توثيق، أو إقناع الموثق بأن العقد والطلاق الأولين لم يوثقا. إذا تعذر تفادي الكذب ولم يترتب عليه تضييع حق أو مفسدة، فهو مباح إذا كان وسيلة لتحصيل مصلحة معتبرة، فـ"الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدم ، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح لمباح، وواجب لواجب".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116745
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116745
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي