العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن أشترط عند عقد الزواج ألا يقع طلاقي إلا بتوثيقه رسميًا وقانونيًا، وهل هذا الشرط صحيح في كل المذاهب، وإذا كان غير صحيح في مذهب الحنفية فهل يعتبر لاغيًا لالتزامي بهذا المذهب عند الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظاهر أن هذا غير صحيح، وإذا طلقت زوجتك وقع ولو لم توثقه؛ لأنه ليس تعليقًا للطلاق على شرط، وإنما هو تقديم للمشروط على الشرط، فلا يصح. وهذا الشرط لا يؤثر على صحة الزواج عند الحنفية وغيرهم لا يبطل بالشروط الفاسدة، فيصح النكاح ويلغو الشرط. والنص في عقد الزواج على كونه على مذهب معين لا يلزمك باتباع هذا في كل المسائل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131038
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي