العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في امتلاك بطاقة التقسيط البنكية التي يمول البنك من خلالها العميل بخمسة أضعاف راتبه، وتُستخدم كبطاقة مشتريات دون عمولات، مع قيام البنك بأخذ نسبة من البائع مقابل توفير العميل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يؤثر فرض رسوم من البنك على التاجر مقابل استعمال البطاقة على جواز المعاملة، ولا يمنع من الانتفاع بها، شريطة ألا يزيد التاجر في الثمن لمن يشتري بالبطاقة، وفق قرار المجمع الفقهي رقم: 108 (2/12).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180536
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي