ما حكم الشرع في امتلاك بطاقة التقسيط البنكية التي يمول البنك من خلالها العميل بخمسة أضعاف راتبه، وتُستخدم كبطاقة مشتريات دون عمولات، مع قيام البنك بأخذ نسبة من البائع مقابل توفير العميل؟
لا يؤثر فرض رسوم من البنك على التاجر مقابل استعمال البطاقة على جواز المعاملة، ولا يمنع من الانتفاع بها، شريطة ألا يزيد التاجر في الثمن لمن يشتري بالبطاقة، وفق قرار المجمع الفقهي رقم: 108 (2/12).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180536