العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استخدام بطاقات الشراء التي توزعها جهة العمل والتي تخصم مبلغ "خدمة إدارية" (2.5%) على كل ألف دينار من قيمة البطاقة، ويتم تقسيط المشتريات على 18 شهرًا، مع العلم أن بعض الشيوخ أفتوا بحلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للجهة التي تُصدر البطاقة أن تأخذ رسومًا من حامل البطاقة إذا كانت هذه الرسوم تعادل القيمة الفعلية للخدمات المقدمة لإصدار البطاقة، لكن لا يجوز لها أخذ نسبة من مبلغ البطاقة. أما الجهة التي تقبل البطاقة (المجمع)، فلا يجوز لها أخذ أي رسوم من حامل البطاقة، وإن زاد التاجر في سعر السلعة أو الخدمة لحامل البطاقة، فهذا يدخل في شبهة التحايل على . ويجب أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بنفس السعر الذي يبيع به نقدًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139696
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي