ما حكم الاشتراك في شركة تعمل بنظام التبادل التجاري بين الشركات، وتأخذ 5% من الطرفين (البائع والمشتري) مقابل هذه الخدمة، إضافة إلى مبلغ يُدفع عند التسجيل لمرة واحدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز إصدار بطاقات الائتمان إذا التزمت الضوابط الشرعية، ويجوز لمصدر البطاقة أخذ مبلغ مقطوع عند الإصدار أو التجديد كأجرة على خدماته. ولا يجوز أخذ نسبة مئوية من حامل البطاقة عند كل عملية بيع. ويجوز لمصدر البطاقة أخذ عمولة من التاجر على مشتريات العميل منه بشروط معينة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72296
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72296
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي