العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق بقول: "والله، إذا ما سكتّ الليلة أطلّقك ها الحين" بعد نقاش حاد مع الزوجة، وهل يقع إذا سكتت بعد القول ثم تجدد النقاش؟ وإذا وقع، فما هي طريقة الإرجاع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا الوعد المؤكد باليمين لا يترتب عليه طلاق، لكن تلزمك كفارة يمين إذا حنثت، ويتوقف الحنث على نيتك بما حلفت عليه، فإذا قصدت منعها من الكلام في ليلة معينة وتكلمت فيها ولم تطلقها فقد حنثت وعليك الكفارة. أما إذا قصدت منعها من الكلام لمدة معينة أو في أمر معين فامتثلت فلا تحنث بكلامها على وجه آخر، لأن النية في اليمين تخصص العام وتقيد المطلق. وإذا أوقعت الطلاق وكان رجعيًا فيمكنك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170723
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي