هل يجوز إعطاء الزكاة لجار لديه أولاد لا يعينونه، وابنة مطلقة تعيش معه وأولادها، وقد خسر مبلغًا من المال في مشروع وفشل، وهو الآن يعمل بتوصيل الأطفال لتغطية مصاريفه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الرجل المذكور لا يجد من مهنته ما يكفي لسد حاجاته الضرورية، ولم ينفق عليه أولاده الأغنياء، فإنه يُعد فقيرًا ومستحقًا . أما إذا كانت مهنته تسد حاجاته الضرورية وحاجات من يعولهم، فلا يعتبر مستحقًا للزكاة، وما يُعطى له يُعد صدقة. وإذا كان عمله لا يفي بحاجاته وحاجات من يعول، فإنه يعد مصرف زكاة، وكذلك ابنته المطلقة إذا كان عاجزًا عن الإنفاق عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56577
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56577
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي