ما هو المعتبر في تقويم عروض التجارة لإخراج الزكاة عند الشافعية، هل هو ثمن العروض وقت الشراء للبيع، أم وقت البيع آخر الحول، أم ثمن السوق آخر الحول؟
مذهب الشافعية في زكاة كالتالي:
1. إذا بقيت البضاعة حولاً كاملاً: تُقوّم بسعر السوق عند نهاية ، وتُزكى على قيمتها الحالية. إن كانت قيمتها دون فلا زكاة عليها إلا إذا أضيف إليها ما يبلغ بها النصاب.
2. إذا بيعت البضاعة أثناء الحول: إذا أبقى المال نقداً أو اشترى به بضاعة أخرى بسعر مساوٍ أو أقل: يُزكّى المال الذي في يده عند نهاية الحول. إذا بيعت بربح: الرأي الأصح: يُزكّى رأس المال بحوله، ويُفرد للربح حولاً مستقلاً يبدأ من حين تحول البضاعة إلى نقد (النضوض). رأي آخر: يُزكّى الجميع بحول الأصل.
3. إذا تحولت السلعة إلى نقد بعد تمام الحول ورُبح فيها: إذا ظهر الربح قبل تمام الحول (من سعر السوق): تُزكّى جميعاً بحول الأصل. إذا ظهر الربح بعد تمام الحول: الرأي الأصح: يُستأنف للربح حول مستقل. رأي آخر: يُزكّى الجميع بحول الأصل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33593
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33593
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي