ما هو شرح حديث: "بلغ عائشةَ أن عبد اللهِ بنَ عمرٍو يأمرُ النساءَ إذا اغتسلن أن ينقضْنَ رؤوسَهن فقالت: يا عجبًا لابن عمرٍو هذا! يأمرُ النساءَ إذا اغتسلن أن ينقُضنَ رُؤوسَهُن، أفلا يأمرُهُن أن يحلقنَ رؤوسَهُن! لقد كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ, ولا أزيدُ على أن أفرغَ على رأسي ثلاثَ إفراغاتٍ"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أنكرت عائشة -رضي الله عنها- على عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أمره النساء بنقض شعورهن لغسل الجنابة، مبينة أنها كانت تغتسل هي ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد ولا تزيد على أن تفرغ على رأسها ثلاث إفراغات. ويدل الحديث على عدم وجوب النقض لغسل الجنابة، إلا إذا كان الشعر مضفورًا ضفرًا يمنع وصول الماء لباطنه. ويُستحب النقض للحيض دون الجنابة إذا لم يكن هناك مانع، لأنه لا يتكرر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139199
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139199
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي