هل صحيح أن أصحاب المذاهب الأربعة اتفقوا أو اختلفوا على عدم وجوب تغطية وجه المرأة، وكيف يمكن التوفيق بين هذا الرأي وبين الأدلة الشرعية التي تشير إلى وجوب التغطية، مثل قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} و {فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ}، وأحاديث مثل حديث عائشة في سدل الجلباب على الوجه وحديث أسماء بنت أبي بكر في تغطية الوجوه من الرجال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القول باتفاق الأئمة الأربعة على عدم وجوب تغطية وجه المرأة غير صحيح، فمذهب الإمام أحمد من مذهب الإمام الشافعي هو وجوب تغطية وجه المرأة. يتفق فقهاء المذاهب الأربعة على وجوب ستر وجه المرأة عند خوف الفتنة وفساد الزمن. ويفسر المجيزون لكشف الوجه كلمة (يدنين) بأن تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به، وأن تشد الجلباب على جبينها وليس على وجهها، ويقصد في الآية الثانية احتجاب المرأة في دارها عند التخاطب مع الرجال الأجانب. أما أثر عائشة وأثر أسماء رضي الله عنهما فيدل على المشروعية وليس على الوجوب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103423
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103423
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي