هل يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته زكاة الفطر أو الزكاة الحولية ويخرجها على أساس أنها دين عليه، وهل تُحسب الزكاة للزوجة في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زكاة مال المرأة واجبة عليها لا على زوجها، ويجوز لها دفعها لزوجها المحتاج إن كان من مصارف الزكاة، ولا تكون قرضًا بل حقًا للمستحقين.
أما زكاة الفطر، فتجب على الزوجة ويتحملها الزوج، فإن أخرجتها الزوجة بنفسها جاز دفعها لزوجها المستحق وأجزأت.
وإذا تبرعت الزوجة بإخراج زكاة الفطر عنك، أجزأ ذلك بشرط أن تأذن لها. وإذا اقترضت منها وأخرجتها، أجزأ وتكون أنت المؤدي، وعليك رد المبلغ المقترض ما لم تعفُ عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71946
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71946
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي