العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال الزكاة الذي يطلب زوجها منها إخراجه - علماً أن بعضه من فوائد بنكية - لتنفقه على نفسها وأولادها دون علمه، نظراً لكونه بخيلاً ومقصرّاً في النفقة مع يساره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الزوج من التعامل مع البنوك الربوية، وعليه أن يتخلص من الفوائد الربوية بصرفها في مصالح المسلمين أو للفقراء والمساكين، ولا يجوز له إخراج منها. لا يجوز للزوجة أخذ الزكاة الموكل لها بتوزيعها لحاجاتها الشخصية أو حاجات أولادها؛ لأن نفقتهم واجبة على الزوج.

يجوز للزوجة أخذ الزكاة من مال زوجها لتغطية نفقات علاجها إذا لم تكن تملك ما يكفي للعلاج ولم يكن زوجها قادرًا على تغطية تلك النفقات، وهذا جائز حتى لو كان بغير علمه. أما إذا كان علاج الزوجة واجبًا على الزوج، فلا يجوز لها الأخذ من زكاته. وإذا لم ينفق الزوج بالمعروف، فيجوز للزوجة أخذ نفقتها ونفقة عيالها من ماله دون علمه، بشرط ألا تتجاوز .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115028
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي