العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن تشترط الزوجة على زوجها أن يكون الزواج على الورق فقط - فلا يقربها ولا يطالبها بحقوقه الشرعية - وهل يجوز إشهاد أحد على هذا الشرط أو كتابته في العقد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اشتراط المرأة في العقد ألا يقربها زوجها شرط باطل؛ لمنافاته مقتضى العقد، لكن العقد صحيح. وللزوج أن يتنازل عن حقه في الوطء بعد العقد، وهذا التنازل لا يسقط الحق إلى الأبد، بل لكل منهما التراجع والمطالبة بحقه في أي وقت، ومثل هذا الاتفاق لا يؤثر على عصمة الزوجية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76423
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي