العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الـ 300 دينار التي استُلمت كنسبة من أرباح قرض أُعطي لشخص، وهل تُعتبر ربا، وهل يمكن اعتبارها جزءًا من سداد القرض الحسن المستحق، وهل يجوز المطالبة بالمبلغ المتبقي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المبلغ قرضًا، فلا يجوز الاتفاق على أن يترتب عليه منفعة كهدية أو نسبة من الربح؛ لأن القرض موضوعه الإرفاق، وإذا اشترط المقرض لنفسه حقًا خرج عن موضوعه وبطل. فإن تبرع الدائن بشيء غير مشترط جاز واستحب، لحديث: "إن خياركم أحسنكم قضاء". وبناءً عليه، لا يجوز أخذ الـ 300 دينار كنسبة أرباح، ويمكن اعتبارها جزءًا من القرض، ويجوز أخذ الألفين المتبقيتين لأنهما رأس المال وليستا ربحًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي