العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم القرض البنكي الذي يتم فيه توكيل البنك بشراء وبيع السلعة، وهل هذا يعد تحايلاً على حكم "المال بالمال"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما فهمناه من السؤال هو أن العميل يشتري سيارة من البنك بثمن مؤجل، ويوكل البنك ببيعها في نفس العقد (الاحتمال الأول)، أو يشترط عليهم بيعها (الاحتمال الثاني).

على الاحتمال الأول ( والتوكيل): يصح البيع وتبطل ؛ لأنه وكل ببيع ما لم يملكه بعد. ويعتبر تصرف البنك بيع فضولي يصح عند الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، ويبطل عند الشافعية ومعتمد الحنابلة.

على الاحتمال الثاني (بيع بشرط): إن كان مما يقتضيه العقد، أو فيه مصلحة للعاقد، أو لا يورث نزاعاً، صح العقد. أما إن كان ينافي مقتضى العقد (مثل بيع عبد بشرط عدم بيعه)، بطل البيع.

ويجب الحذر من بيع السلعة للبائع الأول تحايلاً على ، كما ورد في "مسألة التورق" التي نُهي عنها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49481
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي