ما حكم القرض البنكي الذي يتم فيه توكيل البنك بشراء وبيع السلعة، وهل هذا يعد تحايلاً على حكم "المال بالمال"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما فهمناه من السؤال هو أن العميل يشتري سيارة من البنك بثمن مؤجل، ويوكل البنك ببيعها في نفس العقد (الاحتمال الأول)، أو يشترط عليهم بيعها (الاحتمال الثاني).
على الاحتمال الأول (البيع والتوكيل): يصح البيع وتبطل الوكالة؛ لأنه وكل ببيع ما لم يملكه بعد. ويعتبر تصرف البنك بيع فضولي يصح عند الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، ويبطل عند الشافعية ومعتمد الحنابلة.
على الاحتمال الثاني (بيع بشرط): إن كان الشرط مما يقتضيه العقد، أو فيه مصلحة للعاقد، أو لا يورث نزاعاً، صح العقد. أما إن كان ينافي مقتضى العقد (مثل بيع عبد بشرط عدم بيعه)، بطل البيع.
ويجب الحذر من بيع السلعة للبائع الأول تحايلاً على الربا، كما ورد في "مسألة التورق" التي نُهي عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49481
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49481
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي