هل يجوز إخراج بعض الأغراض الزائدة عن الحاجة كزكاة للمال، بعد تقييم سعرها الحالي والتصدق بها لجهة خيرية معتمدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجزئ إخراج الأغراض القديمة بنية الزكاة؛ لأن الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال الزكوي، والرخصة في إخراج القيمة مقيدة بمصلحة الفقير، وهنا المصلحة راجعة للمزكي. كما أن إخراج المستغنى عنه من الأشياء معيب حتى في صدقة التطوع، فكيف بالزكاة المفروضة، وقد قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ". فهذا الفعل أقرب إلى كونه وقاية للمال من الزكاة، ولا تبرأ به الذمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50877