العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إخراج الزكاة للأقارب مع وجود ديوان للزكاة تابع للدولة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في أن يدفع الشخص زكاة ماله إلى فقراء أقاربه ممن لا تلزمه نفقتهم؛ بل إن إعطاء الأقارب في تلك الحال أفضل من إعطاء غيرهم.

وإذا أنشأ الإمام العادل ديوان الزكاة، فإن كان المال نقوداً أو أموالاً باطنة، فصاحبها يجزئه تفريقها بنفسه بلا خلاف، وإن كانت أموالاً ظاهرة (كالماشية والزروع)، فهي مجزئة أيضاً عند كثير من أهل العلم. فالشخص الذي أخرج زكاته لأقاربه الفقراء أو من الأصناف المستحقة للزكاة، ولا تجب نفقتهم عليه، فلا حرج عليه، حتى لو كان هناك ديوان للزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159895
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي