ما حكم إخراج الزكاة للأقارب مع وجود ديوان للزكاة تابع للدولة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في أن يدفع الشخص زكاة ماله إلى فقراء أقاربه ممن لا تلزمه نفقتهم؛ بل إن إعطاء الأقارب في تلك الحال أفضل من إعطاء غيرهم.
وإذا أنشأ الإمام العادل ديوان ، فإن كان المال نقوداً أو أموالاً باطنة، فصاحبها يجزئه تفريقها بنفسه بلا خلاف، وإن كانت أموالاً ظاهرة (كالماشية والزروع)، فهي مجزئة أيضاً عند كثير من أهل العلم. فالشخص الذي أخرج زكاته لأقاربه الفقراء أو من الأصناف المستحقة للزكاة، ولا تجب نفقتهم عليه، فلا حرج عليه، حتى لو كان هناك ديوان للزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159895
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159895
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي