العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يترتب على عودة الزوج أو وكيله للطلاق بعد حكم المحكمة بطلاق غيابي للضرر، مع العلم أن الطلاق خلوة قبل الدخول؟ وهل يجوز الأخذ بحكم المذهب الشافعي في العدة دون الرجوع للقاضي والمحكمة، وهل يمكن المطالبة بالمهر كاملاً ونفقة فترة غياب الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حكمت المحكمة بكون الطلاق نافذًا بعد شهر من إعلانه في الصحيفة، وقام الزوج بالطلاق خلال هذه المدة (مباشرة أو توكيلًا)، فطلاقه نافذ ويعتبر بائنًا لكونه قبل الدخول، ولا عدة على الزوجة، وحكم المحكمة بعد ذلك لا أثر له.

وإذا انقضى الشهر ولم يُقدم الزوج على الطلاق، فيكون حكم المحكمة بالطلاق نافذًا، وحكم القاضي يرفع الخلاف، مما يعني أنه لا يجوز لكِ الأخذ بمذهب آخر يخالف ما حكم به القاضي. الطلاق هنا يعتبر بائنًا عند المالكية والشافعية لأنه وقع قبل الدخول ولأنه حكم به القاضي. العدة المحكوم بها حسب المذهب المالكي واجبة بوجود الخلوة، لكن لا تصح الرجعة ولا إرداف طلاق إذا أقر الزوج بعدم حصول الوطء.

يُفصل حكم الطلاق طبقًا للمذهبين: المالكية: يحق لزوجة الغائب طلب الطلاق لعدم النفقة أو للتضرر من فراقه. طلاق القاضي عندهم يعتبر بائنًا إلا في حالة الإيلاء أو العسر بالنفقة. إذا تضمنت الخلوة انفراد الزوجين مع غلق الأبواب، فتجب العدة بذلك عند المالكية، لكن لا تصح الرجعة بعد الطلاق إذا لم يتفق الزوجان على حصول الجماع.

الشافعية: يحق فسخ الزواج لتضرر الزوجة بعدم النفقة. الخلوة الشرعية عندهم لا تثبت المهر ولا تلزم بها العدة.

طلاق الزوج أو وكيله بعد طلاق المحكمة لا يقع لعدم وجود محل. ليس لكِ الانتقال عما حكمت به المحكمة. لكِ المطالبة بنصف المهر فقط عند المالكية والشافعية لأنه لا يتقرر كاملاً إلا بالوطء. وتستحقين النفقة عن مدة غيبة الزوج إذا كان قد تمكن من الاستمتاع ولم ترفضي، وإلا فلا نفقة لكِ. رفع دعوى الطلاق لا يسقط حقك في نصف الصداق والنفقة إذا ثبت استحقاقها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101765
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي