ما حكم العمرة لفتاة تعاني من عدم استقرار الدورة الشهرية ونزول الدم المتقطع والإفرازات، وهل تعتبر الأيام التي نزل فيها الدم حيضًا، بناءً على فتوى سابقة بأن ما زاد عن ستة أيام لا يعتبر حيضًا؟
أقل الحيض عند الجمهور يوم وليلة، فإذا بلغ الدم المرئي يوما وليلة في زمن الإمكان، فهو حيض، وإلا فلا. فإذا لم يكن الدم حيضاً، فتجوز العمرة. وإذا كان حيضاً وانقطع ورُؤي الطهر، فتبادر بالاغتسال وتصح العمرة. أما إن كان حيضاً ولم يُرَ الطهر، فيجوز الإحرام بالعمرة، لكن لا يجوز الطواف حتى الطهارة والاغتسال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195811