هل يجوز للرجل المتزوج من امرأتين أن يأخذ إحداهما (التي ليس لديها أطفال) وحدها للسوق لشراء مستلزمات المنزل، أم ينبغي أن تكون نزعة المرأة الثانية للسوق متكررة لعدم وجود ما يعيقها من أطفال؟
يجب الحرص على بقاء الزوجتين في بيتهما إلا للضرورة، امتثالًا لقوله تعالى: "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ" وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "هذه ثم ظهور الحصر". ويجوز خروجهما للحاجة الملحة. والأرفق أن تبقى أم الأطفال مع أولادها، ويمكن إقناعها بذلك. إذا كانت إحداهما لديها حاجة خاصة لا يمكن لأحد أن ينوب عنها فيها، فينبغي السماح لها بالخروج. إذا رضيت الزوجتان، فلا حرج في خروج إحداهما، وإلا فيجب العدل بينهما في الخدمة وغيرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48356