هل يجوز حج الأعمام مع علمهم بتفاصيل بضاعة جدهم التالفة، والتي كانت أمانة لديه، ولم يتصرف بها التاجر أو جدهم حتى تلفت، مع بقائهم مجتمعين في التجارة التي أسسها الجد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يد الجد على البضاعة يد أمانة، ولا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وإذا تلفت بعد إخباره صاحبها بأخذها فلا ضمان عليه، ويجب رد المتبقي لمالكها. حج الأعمام صحيح مع الإثم إن كان بمال حرام، وإلا فلا إشكال. مال الجد إن جُهل سبيل كسبه فهو حلال للورثة، وإن اختلط بحرام وجب التخلص من الحرام وتوزيع الباقي، وإن كان كله حراماً وجب التخلص منه، فالمال الحرام لا يطيب بالميراث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55211
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55211
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي