هل يجوز إخراج زكاة مال التجارة عن طريق شراء شرائط دينية وإخراجها لله تعالى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم في جواز التحول عن إلى البدل في على أقوال: الجواز مطلقاً، أو بشرط أن يكون في دائرة النقد، أو في زكاة المواشي فقط مع الكراهة.
والذي يظهر أن دفع النقد بدلاً من الأعيان أو العكس في الزكاة جائز بشرط أن يكون ذلك أحظ للفقير؛ لأن المقصود من الزكاة سد حاجته. وعليه، فإن شراء أشرطة دينية بالزكاة وتوزيعها على المستحقين لا يجزئ؛ لعدم احتياج الفقير لمثل ذلك، وليست أحظ له من الطعام واللباس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60570
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60570
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي