هل يجوز تضخيم فواتير نفقة الابنة الدراسية ونحوها على الأب لتعويض حق الحاضنة غير المدفوع، وهل يمكن ادخار جزء من هذه النفقة للابنة؟
الظلم ظلمات يوم القيامة، وعلى الأب أن يتوب إلى الله، ويعتني بابنته، ويوفر لها النفقة والمسكن. ويجوز التحايل على الأب لأخذ الحقوق إذا كان مقصرًا في أدائها.
الأمور الواجبة على الأب هي الأساسيات كـ(النفقة، الكسوة، الدواء، والمسكن بالمعروف)، وليست الأمور الكمالية أو الترفيهية.
اختلف العلماء في وجوب توفير السكن للحاضنة، والمفتى به أن المرأة إذا كان لها مسكن، فولدها يسكن معها ولا تجب أجرة المسكن، أما إذا لم يكن لها مسكن، فعلى والد الطفل أن يسكنها فترة الحضانة.
اختلف العلماء أيضاً في وجوب الأجرة للحاضنة: - الحنفية: أجرة الحضانة ثابتة للحاضنة. - المالكية: ليس للحاضن أجرة على الحضانة. - الشافعية: أجرة الحضانة ثابتة للحاضن حتى الأم. - الحنابلة: للحاضنة طلب أجرة الحضانة.
مصاريف الدراسة فيها تفصيل. إذا كان المبلغ الذي يدفعه الأب وافياً بالأمور الأساسية، فلا يجوز الاحتيال عليه لزيادة المبلغ. أما إذا كان المبلغ غير كافٍ، فيجوز الاحتيال بقدر النقص فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151208