العودة إلى البحث
السؤال

ما هي حدود الانتماء لبلد معين في الإسلام، وهل يجوز التعصب للوطن، مع العلم أن الأصل أننا كلنا مسلمون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أمر الله بالاعتصام بحبله ونهى عن التفرق والاختلاف، فقال: "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا"، و"وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا". أي تجمع على شعار غير ، يُعقد عليه الولاء والبراء والحب والبغض، هو مما نهى عنه الشرع. يجب أن يكون ولاء المسلم لدينه ومحبته ونصرته لأهل ملته، دون نظر لوطنية أو قومية. أما الانتساب للقبيلة أو الجماعة أو الوطن للتعارف والتعاون لا للتفاخر والتشاجر، فلا مانع منه. فالنداء برابطة غير الإسلام، كالقوميات والعصبيات، هو نداء للتخلي عن الإسلام، ورفض الرابطة السماوية. الحكمة من جعل الناس شعوبًا وقبائل هي التعارف، لا التعصب. الانتماء المذموم للبلد أو القوم أو الجنس هو الذي يراد منه التعاضد والتناصر لا باعتبار الحق ، بل باعتبار القومية أو العرقية فقط. فكل دعوة للعصبية المذمومة، سواء كانت قومية أو قبلية أو غيرها، هي من دعاوى الجاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96388
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي