ما حكم الزواج الذي تم دون إذن الولي اعتماداً على فتوى بجوازه، وهل يقع الطلاق الذي صدر خلاله بلفظ "أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق" على امرأة حائض، وهل يُعد هذا الطلاق ثلاثاً، وماذا يجب على الزوج فعله بعد ما تبيّن له بطلان النكاح وعدم وقوع الطلاق من جهة أخرى، ثم قام بتطليقها مرة أخرى خشية أن تتزوج من رجل آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما أخبرك به الرجل من جواز زواجك من هذه الفتاة دون علم وليها يوافق مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولكنه يخالف القول الراجح، وما عليه جماهير الأمة من اشتراط الولي لصحة عقد النكاح.
طلاقك لزوجتك طلاق صحيح، والطلاق في الحيض لا يقع ولا يحتسب إلا إذا اعتقد الزوج صحته. وإرجاعك لها إن كان في العدة فهو صحيح، وإن كان بعد انتهائها فلا يصح.
عدة المرأة المطلقة ثلاث حيضات، ولا رجعة لزوجها عليها إلا في فترة العدة. الطلاق الثاني واقع إذا كانت الرجعة الأولى صحيحة، أما إن كانت الرجعة غير صحيحة، فهذا الطلاق لغو. وإن أردت الزواج بها مرة أخرى، فيجوز بعقد ومهر جديدين وفي وجود وليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5336
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5336
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي