هل زواجي باطل لعدم الوطء لمدة ستة أشهر، وهل أنا آثم لعدم طلاقي لزوجتي عندما رغبت بذلك، وهل يقع الطلاق الذي وقع في فترة الحيض أو الطهر الذي جامعنا فيه، وهل يجوز لي السؤال عن وقوع الطلاق بعد فتوى دار الإفتاء، وهل بالإمكان الرجوع بعد عدم احتساب الطلقات البدعية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزواج إن استوفى الشروط والأركان فهو صحيح، ولا إثم عليك في عدم إجابة طلب زوجتك للطلاق ما لم تتضرر، وطلاقك لها بعد ذلك صحيح وواقع عند جماهير أهل العلم، وهو الراجح. وعليك اعتزال زوجتك حتى تنكح زوجًا غيرك، وذلك لأن الجمهور يرى وقوع طلاق البدعة مع الإثم، خلافًا لابن تيمية. فإذا كنت قد عملت بفتوى دار الإفتاء بوقوع الطلاق، فإنها تلزمك ولا يجوز لك الرجوع عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91318
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91318
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي