هل يجب على من حلف بالطلاق ثلاثًا -في لحظة غضب ودون نية طلاق- ألا يعود لعمله، أم تلزمه كفارة يمين؟
إذا تلفظت باليمين الغاضبة دون إدراك لما تقول، فهي لغو لا يلزمك بها شيء. أما إن كنت مدركاً لما تقول، فإذا حنثت فيها طلقت زوجتك ثلاثاً عند جمهور أهل العلم. ويرى بعض العلماء كابن تيمية، أنك إذا لم تقصد الطلاق بل التهديد، فلا يقع الطلاق وإنما تلزمك كفارة يمين. والمفتى به عندنا هو قول جمهور أهل العلم. بناءً عليه، لا يجب عليك ترك العمل، لكن المفتى به عندنا أنك إذا رجعت إلى العمل طلقت زوجتك ثلاثاً وبانت منك بينونة كبرى، وعلى قول ابن تيمية تلزمك كفارة يمين. وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158456