هل يجوز لمسلم أن يرث من عائلة ألمانية نصرانية تبنته، وهل يجوز أخذ المال منهم كهدية، وهل يستخدمه أم يتصدق به؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه، لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام". فعلى من فعل ذلك إلى الله تعالى. أما إرثك لمال تلك المرأة فلا يصح لعدم وجود علاقة بينكما، ولكن لو أهدته إليك كله فلا حرج عليك في قبوله والانتفاع به، كما تصح وصيتها لك. وإذا تم لك ذلك فينبغي أن تتصدق منه وتنفق في أبواب الخير وسبل البر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97662
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97662
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي